23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/01/1973
إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء المعينين بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) قبل انتهاء مدته لأي من الأسباب، يعين شخص أخر مكانه لإكمال المدة الباقية.