01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 01/01/1973
لا يجوز أن يكون عضوا في المجلس:1- من أشهر إفلاسه أو امتنع عن دفع ديونه. 2- من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.