01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1973
يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه.