29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1973
يختص المحافظ بما يأتي: 1- رئاسة المجلس. 2- تنفيذ سياسة المؤسسة وإدارة شئونها اليومية.3- تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير والتعاقد والتوقيع على المستندات. وله بعد موافقة المجلس أن يفوض نائب المحافظ أو غيره من موظفي المؤسسة في مزاولة بعض اختصاصاته. 4- حضور اجتماعات مجلس الوزراء بصفة استشارية، عند بحث الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والمصرفية والائتمانية إذا دعي لذلك.