22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1973
(أ) يعين كل من المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بناء على عرض الوزير على أن يكونا من ذوي الكفاءة العالية في الأعمال المصرفية والشؤون المالية والاقتصادية.(ب) يعين باقي الأعضاء بمرسوم، بناء على عرض الوزير، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويشترط أن يكونوا من ذوي الخبرة المالية في الشئون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية.