04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 8 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 16 /1996) تاريخ بدء العمل : 08/10/1996 يجوز، بقرار من وزير الصحة العامة، تعديل رسوم وأجور العلاج الطبي والخدمات الصحية المنصوص عليها في الجداول المرافقة لهذا القانون أو إضافة رسوم وأجور جديدة لها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/11/1996 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/10/1996لا يجوز، بغير قانون، تعديل رسوم وأجور العلاج الطبي، والخدمات الصحية، المنصوص عليها في الجداول المرافقة لهذا القانون، أو إضافة رسوم وأجور جديدة لها.
المادة 8 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 16 /1996) تاريخ بدء العمل : 08/10/1996
يجوز، بقرار من وزير الصحة العامة، تعديل رسوم وأجور العلاج الطبي والخدمات الصحية المنصوص عليها في الجداول المرافقة لهذا القانون أو إضافة رسوم وأجور جديدة لها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/11/1996 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/10/1996
لا يجوز، بغير قانون، تعديل رسوم وأجور العلاج الطبي، والخدمات الصحية، المنصوص عليها في الجداول المرافقة لهذا القانون، أو إضافة رسوم وأجور جديدة لها.