08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة، ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:1- الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه؛ بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس، أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل، أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التليفزيونية أو التصوير بأي شكل آخر. 2- الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم؛ بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التليفزيونية أو الأفلام السينمائية؛ لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية، أو للتدريب المهني، وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف، بشرط ألا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.3- الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر؛ بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد، وفي حدود العرف المتبع، وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف. على أن يذكر المصدر واسم المؤلف. وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.4- التقاط صور جديدة لأي شيء سبق تصوريه فوتوغرافياً ونشرت الصورة، حتى ولو أخذت الصورة الجديدة في ذات المكان، وفي نفس الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى.