27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.