27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.