03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 33 /1995) تاريخ بدء العمل : 26/07/1995 يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والزراعة، بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في سبيل ذلك دخول أي أرض أو مزرعة، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في الحفر، أو تحميل أو نقل الأتربة أو الرمال الناتجة عن التجريف غير المرخص به، وحجزها إلى أن يفصل في المخالفة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/1995يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والزراعة، بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في سبيل ذلك دخول أي أرض أو مزرعة، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في الحفر، أو تحميل أو نقل الأتربة الناتجة عن التجريف غير المرخص به، وحجزها إلى أن يفصل في المخالفة.
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 33 /1995) تاريخ بدء العمل : 26/07/1995
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والزراعة، بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في سبيل ذلك دخول أي أرض أو مزرعة، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في الحفر، أو تحميل أو نقل الأتربة أو الرمال الناتجة عن التجريف غير المرخص به، وحجزها إلى أن يفصل في المخالفة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/1995
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والزراعة، بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في سبيل ذلك دخول أي أرض أو مزرعة، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في الحفر، أو تحميل أو نقل الأتربة الناتجة عن التجريف غير المرخص به، وحجزها إلى أن يفصل في المخالفة.