03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 33 /1995) تاريخ بدء العمل : 26/07/1995 استثناء من أحكام المادتين (1) و(1) مكرر، يجوز لوزارة الشئون البلدية والزراعة الترخيص بتجريف الأرض الزراعية أو رمال الشواطئ، أو نقل الأتربة والرمال منها، إذا كان بغرض تحسين الأرض الزراعية أو المحافظة على خصوبتها، أو إذا كان يحقق أي مصلحة عامة أخرى. ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/1995استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز الترخيص بتجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها إذا كان ذلك بغرض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 33 /1995) تاريخ بدء العمل : 26/07/1995
استثناء من أحكام المادتين (1) و(1) مكرر، يجوز لوزارة الشئون البلدية والزراعة الترخيص بتجريف الأرض الزراعية أو رمال الشواطئ، أو نقل الأتربة والرمال منها، إذا كان بغرض تحسين الأرض الزراعية أو المحافظة على خصوبتها، أو إذا كان يحقق أي مصلحة عامة أخرى. ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/1995
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز الترخيص بتجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها إذا كان ذلك بغرض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة.