03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 - مكرر (عدلت بموجب مرسوم بقانون 32 /2002) تاريخ بدء العمل : 29/09/2002 إستثناء من أحكام المادتين (1) و(1) مكرر، يجوز لوزارة الشؤون البلدية والزراعة، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية أو رمال الشواطئ، أو نقل الأتربة والرمال منها، بغرض تحسين الأراضي الزراعية أو المحافظة على خصوبتها، أو بهدف تحقيق المصلحة العامة. ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 26/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/09/2002يحظر تجريف رمال الشواطئ أو نقل أي كمية منها. ويقصد برمال الشواطئ:1- رمال شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج، وكذلك رمال حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار.2- رمال البحيرات والبرك والمستنقعات المتصلة بالبحر، وكذلك رمال حرم قطعة أرض محيطة بها بمسافة عشرة أمتار.3- رمال الأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر والبحيرات والبرك والمستنقعات.4- رمال المناطق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة.
المادة 1 - مكرر (عدلت بموجب مرسوم بقانون 32 /2002) تاريخ بدء العمل : 29/09/2002
إستثناء من أحكام المادتين (1) و(1) مكرر، يجوز لوزارة الشؤون البلدية والزراعة، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية أو رمال الشواطئ، أو نقل الأتربة والرمال منها، بغرض تحسين الأراضي الزراعية أو المحافظة على خصوبتها، أو بهدف تحقيق المصلحة العامة. ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 26/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/09/2002
يحظر تجريف رمال الشواطئ أو نقل أي كمية منها. ويقصد برمال الشواطئ:1- رمال شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج، وكذلك رمال حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار.2- رمال البحيرات والبرك والمستنقعات المتصلة بالبحر، وكذلك رمال حرم قطعة أرض محيطة بها بمسافة عشرة أمتار.3- رمال الأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر والبحيرات والبرك والمستنقعات.4- رمال المناطق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة.