28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 64 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
تعتبر أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة من الأموال المملوكة للدولة خاصة، وتخضع لأحكامها.واستثناء من ذلك، لا يجوز الحجز عليها لاستيفاء أي دين. كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالاستيلاء أو التقادم مهما طالت مدته.