22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 62 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
لا تخضع لأحكام هذا القانون الأجهزة أو المحطات اللاسلكية التي تستوردها لحسابها أو تستعملها القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو أي جهة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.ومع ذلك تلتزم الجهات المذكورة بتسجيل بيانات وترددات تلك الأجهزة أو المحطات وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم هذا التسجيل بدون رسوم.