28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 61 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
لا تتحمل الحكومة أية مسئولية عن الأجهزة أو المحطات أو الترددات اللاسلكية التي ترخص بها، وتكون حيازتها وتركيبها واستخدامها وتشغيلها وصيانتها تحت مسئولية المرخص لهم بها، وعليهم وحدهم تقع تبعة تشغيلها وما يلحق الغير من أضرار بسببها.