28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 60 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
جميع التراخيص التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون شخصية. ولا يجوز التنازل عنها للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه بمقابل أو بغير مقابل ويسقط الترخيص تلقائيا بحكم القانون بمجرد التصرف فيه أو التنازل عنه، دون حاجة إلى صدور حكم قضائي أو قرار إداري يقضي بذلك.