22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 59 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
يجوز للمرخص لهم بحيازة أجهزة لاسلكية أو استعمالها أو تشغيلها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها، طلب تعديل تراخيصهم. وللمؤسسة الموافقة على هذا التعديل أو رفضه دون إبداء الأسباب.وتستوفى عن الرخص المعدلة، ذات الرسوم المقررة للرخص الجديدة.