25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 53 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
بالإضافة إلى العقوبات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، يلتزم كل من يلحق ضررا بأي خط من خطوط الخدمات، سواء كان ذلك بالقطع أو الخدش أو التعرية أو خلافه، بالتعويض المقرر بالجدول المرفق بالقانون وذلك طبقا لنوع ومواصفات الخط المضرور.