27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة أجهزة ومحطات الجهات الآتية:-1- الإذاعة والتلفزيون.2- الهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر، بشرط المعاملة بالمثل.3- أية جهات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.