21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
يفرض على منح التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، وتحديد ما يخضع منها للتجديد، رسم سنوي بالفئات التالية:
درهم
ريال
000
و
100
مائة ريال عن كل ترخيص باستعمال جهاز أو تردد لاسلكي للهواة أو التجارب الفنية أو الاختبارات العلمية أو التعليم، وعند كل تجديد.
500
خمسمائة ريال عن كل ترخيص باستخدام جهاز أو تردد لاسلكي للاستعمال الخاص محليا، وعند كل تجديد.
1000
ألف ريال عن كل ترخيص باستخدام جهاز أو تردد لاسلكي للاستعمال الخاص دوليا، وعند كل تجديد.
300
ثلاثمائة ريال عن كل ترخيص بصناعة الأجهزة اللاسلكية أو الاتجار فيها أو إصلاحها، وعند كل تجديد.
وللمؤسسة أن تقوم بتصنيف الأجهزة والمحطات اللاسلكية في درجات تبعا لأنواعها وأغراض استعمالها وقوتها ومواصفاتها الفنية. ولها أن تقترح الرسوم التي تفرض على كل درجة منها. ويصدر بهذا التصنيف وبمقدار الرسوم المستحقة قرار من مجلس الوزراء.
تتولى المؤسسة تحديد الرسوم المستحقة على منح وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون. كما تتولى تصنيف الأجهزة والترددات والمحطات اللاسلكية في درجات، تبعاً لأنواعها، وأغراض استعمالها، وقوتها، ومواصفاتها الفنية، وتحديد الرسوم المستحقة على كل درجة منها.ويصدر بهذه الرسوم، وبتصنيف الأجهزة والترددات والمحطات، قرار من مجلس إدارة المؤسسة، ويرفع القرار الصادر في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء، للإحاطة.
المادة 44 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 34 /1995) تاريخ بدء العمل : 19/09/1995 تتولى المؤسسة تحديد الرسوم المستحقة على منح وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون. كما تتولى تصنيف الأجهزة والترددات والمحطات اللاسلكية في درجات، تبعاً لأنواعها، وأغراض استعمالها، وقوتها، ومواصفاتها الفنية، وتحديد الرسوم المستحقة على كل درجة منها.ويصدر بهذه الرسوم، وبتصنيف الأجهزة والترددات والمحطات، قرار من مجلس إدارة المؤسسة، ويرفع القرار الصادر في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء، للإحاطة.
المادة 44 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 34 /1995) تاريخ بدء العمل : 19/09/1995
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/06/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/09/1995
يفرض على منح التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، وتحديد ما يخضع منها للتجديد، رسم سنوي بالفئات التالية: درهم ريال 000 و 100 مائة ريال عن كل ترخيص باستعمال جهاز أو تردد لاسلكي للهواة أو التجارب الفنية أو الاختبارات العلمية أو التعليم، وعند كل تجديد. 000 و 500 خمسمائة ريال عن كل ترخيص باستخدام جهاز أو تردد لاسلكي للاستعمال الخاص محليا، وعند كل تجديد. 000 و 1000 ألف ريال عن كل ترخيص باستخدام جهاز أو تردد لاسلكي للاستعمال الخاص دوليا، وعند كل تجديد. 000 و 300 ثلاثمائة ريال عن كل ترخيص بصناعة الأجهزة اللاسلكية أو الاتجار فيها أو إصلاحها، وعند كل تجديد. وللمؤسسة أن تقوم بتصنيف الأجهزة والمحطات اللاسلكية في درجات تبعا لأنواعها وأغراض استعمالها وقوتها ومواصفاتها الفنية. ولها أن تقترح الرسوم التي تفرض على كل درجة منها. ويصدر بهذا التصنيف وبمقدار الرسوم المستحقة قرار من مجلس الوزراء.