28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
على كل قادم إلى البلاد من المواطنين والأجانب وبحوزته جهاز لاسلكي، إخطار سلطات الحدود أو الجمارك حال وصوله بحيازته له. وعليه أن يودعه لديها مقابل إيصال لحين مغادرته البلاد أو حصوله على ترخيص من المؤسسة باستعماله.