22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
إذا ترتب على تشغيل جهاز لاسلكي تعطيل تشغيل جهاز آخر أو التشويش عليه، جاز للمؤسسة- بناء على طلب صاحب الشأن وبعد التحقيق من صحة شكواه- إلزام صاحب الجهاز المسبب للتعطيل أو التشويش بإجراء تعديلات فيه خلال الميعاد الذي تحدده له. فإذا امتنع أو تأخر عن تنفيذها، جاز للمؤسسة أن تقوم بإجرائها على نفقته.