22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
للمؤسسة إلغاء الترخيص في أي وقت متى ثبت لديها إخلال المرخص له بأي شرط من شروطه أو القواعد الدولية المكملة لها أو الأحكام المقررة في هذا القانون.كما يجوز لها، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، إلغاء الترخيص أو إيقافه أو إخضاعه لشروط خاصة، أو الاستيلاء على الأجهزة أو المحطات المرخص بها مؤقتا وتسليمها لأية جهة من الجهات الحكومية لاستخدامها، أو حظر استعمالها في مناطق معينة.