22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 35 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
لا يجوز للمرخص لهم استخدام أي جهاز أو تردد لاسلكي في غير الغرض المعين في الترخيص، ويحظر عليهم استخدام تلك الأجهزة والترددات في الأغراض الآتية:1- التقاط مراسلات غير المرخص لهم بالتقاطها. وفي حالة التقاطها مصادفة، فلا يجوز لهم إثباتها أو توصيلها للغير أو استعمالها في أي غرض.2- إرسال أو محاولة إرسال إشارات خطر كاذبة أو مؤدية إلى الخطأ.3- إرسال أو محاولة إرسال إشارات أو رسائل أو صور أو رموز أو غيرها، مخالفة للنظام العام أو الآداب أو النظام الاجتماعي أو الأمن العام.4- إرسال أية برامج أو مواد إذاعية، أو محاولة ذلك.5- إرسال أو استقبال أية مراسلات تقرر المؤسسة حظرها مستقبلا.