22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 34 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
لا يجوز أن يعهد إلى أحد بتشغيل جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية، إلا إذا كان حاصلا على شهادة عامل لاسلكي من المؤسسة.وتصدر هذه الشهادة بعد تأدية الامتحان الذي تعين شروطه وقواعده بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.