22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
تقدم طلبات الترخيص بالأجهزة وحيز الترددات اللاسلكية، المنصوص عليها في المواد (29) و(30) و(31) من هذا القانون، على النماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.وللمؤسسة إصدار الترخيص أو رفض إصداره دون إبداء الأسباب.وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار الترخيص، إلا بعد اخذ موافقة وزارتي الدفاع والداخلية.