22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، حيازة أو تركيب أو استعمال أو تشغيل أي جهاز أو محطة لاسلكية للاستعمال الخاص، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وطبقا للشروط التي تحدد فيه، والقواعد الدولية المكملة لها.ويحظر منح الترخيص بالاستعمال الخاص في حالة وجود شبكة اتصالات عامة. كما يسقط هذا الترخيص من تلقاء نفسه ويعتبر ملغيا بحكم القانون، إذا توافرت في المنطقة التي يعمل بها بعد صدوره، شبكة اتصالات عامة.