28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 207 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام، تحقيقا لأغراضه.