27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 206 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
في جميع الشركات التجارية، تسقط بالتقادم دعاوي دائني الشركة على الشركاء بعد مرور خمس سنوات على انقضاء الشركة، أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوي الموجهة إلى هذا الشريك. وتسري مدة التقادم من يوم إتمام التأشير في السجل التجاري في جميع الحالات التي يكون التأشير فيها واجباً ومن يوم إعلان التصفية في الدعاوي الناشئة عن التصفية نفسها.