27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 205 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تكون نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي في الشركات وفقاً للقوانين المنظمة لاشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة وغيرها من الأنشطة في دولة قطر.