28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 204 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 في حالة وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر موظف مراقبة الشركات المشار إليه في المادة السابقة مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقا للنموذج الذي يقرره وزير المالية والاقتصاد والتجارة. وتسلم صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998في حالة وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر موظف مراقبة الشركات المشار إليه في المادة السابقة مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقا للنموذج الذي يقرره وزير الاقتصاد والتجارة. وتسلم صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقانون.
المادة 204 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
في حالة وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر موظف مراقبة الشركات المشار إليه في المادة السابقة مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقا للنموذج الذي يقرره وزير المالية والاقتصاد والتجارة. وتسلم صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
في حالة وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر موظف مراقبة الشركات المشار إليه في المادة السابقة مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقا للنموذج الذي يقرره وزير الاقتصاد والتجارة. وتسلم صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقانون.