23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 203 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 يكون لموظفي مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الذين يصدر باختيارهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وللوائحه وقراراته التنفيذية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998يكون لموظفي مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر باختيارهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وللوائحه وقراراته التنفيذية.
المادة 203 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
يكون لموظفي مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الذين يصدر باختيارهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وللوائحه وقراراته التنفيذية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
يكون لموظفي مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر باختيارهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وللوائحه وقراراته التنفيذية.