28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 202 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
1- لا تطبق أحكام المادة (143) على من يكون قد جاوز نصاب الجمع المقرر فيها إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.2- وعلى كل من تنطبق عليه تلك الأحكام، أن يقدم إلى مراقبة الشركات خلال الشهرين السابقين على انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بياناً بالشركات التي اختار العمل فيها ونوع العمل الذي يقوم به في كل منهما.3- وتبطل عضوية من يخالف الأحكام المتقدم ذكرها في المجالس التي تزيد على النصاب المقرر وفقاً لحداثة تعيينه فيها، ويلزم بأن يؤدي ما يكون قي قبضه في مقابل العضوية الباطلة لخزانة الدولة.