29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 200 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- كل من أثبت عمداً في نشرات إصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الأحكام.2- كل عضو مجلس إدارة وزع أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات صادق على هذا التوزيع.3- كل مراقب حسابات وكل موظف في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمداً وقائع جوهرية أو أغفل عمداً هذه الوقائع في التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة وفقا لأحكام هذا القانون.4- كل موظف من الموظفين العموميين المشار إليهم في المادة (192) يفشي سراً اتصل به بحكم عمله أو يثبت عمداً في تقاريره وقائع غير صحيحة أو يغفل عمداً في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجته.