29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 199 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
1- مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة الشركة المساهمة أو جمعياتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.2- في حالة تعدد من يعزى إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم.