28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 197 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 إذا تبين لوزير المالية والاقتصاد والتجارة أن ما نسبه طالبوا التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين غير صحيح جاز له أن يأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو نتيجته في إحدى الصحف المحلية وأن يلزم طالبي التفتيش بنفقات النشر دون إخلال بمسئوليتهم عن التعويض إن كان له محل.وإذا تبين للوزير صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين أمر باتخاذ التدابير العاجلة ودعوة الجمعية العامة على الفور، ويرأس اجتماعها في هذه الحالة مندوب من مراقبة الشركات يختاره وزير المالية والاقتصاد والتجارة من بين الموظفين المشار إليهم في المادة (203) من هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998إذا تبين لوزير الاقتصاد والتجارة أن ما نسبه طالبوا التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين غير صحيح جاز له أن يأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو نتيجته في إحدى الصحف المحلية وأن يلزم طالبي التفتيش بنفقات النشر دون إخلال بمسئوليتهم عن التعويض إن كان له محل.وإذا تبين للوزير صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين أمر باتخاذ التدابير العاجلة ودعوة الجمعية العامة على الفور، ويرأس اجتماعها في هذه الحالة مندوب من مراقبة الشركات يختاره وزير الاقتصاد والتجارة من بين الموظفين المشار إليهم في المادة (203) من هذا القانون.
المادة 197 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
إذا تبين لوزير المالية والاقتصاد والتجارة أن ما نسبه طالبوا التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين غير صحيح جاز له أن يأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو نتيجته في إحدى الصحف المحلية وأن يلزم طالبي التفتيش بنفقات النشر دون إخلال بمسئوليتهم عن التعويض إن كان له محل.وإذا تبين للوزير صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين أمر باتخاذ التدابير العاجلة ودعوة الجمعية العامة على الفور، ويرأس اجتماعها في هذه الحالة مندوب من مراقبة الشركات يختاره وزير المالية والاقتصاد والتجارة من بين الموظفين المشار إليهم في المادة (203) من هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
إذا تبين لوزير الاقتصاد والتجارة أن ما نسبه طالبوا التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين غير صحيح جاز له أن يأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو نتيجته في إحدى الصحف المحلية وأن يلزم طالبي التفتيش بنفقات النشر دون إخلال بمسئوليتهم عن التعويض إن كان له محل.وإذا تبين للوزير صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين أمر باتخاذ التدابير العاجلة ودعوة الجمعية العامة على الفور، ويرأس اجتماعها في هذه الحالة مندوب من مراقبة الشركات يختاره وزير الاقتصاد والتجارة من بين الموظفين المشار إليهم في المادة (203) من هذا القانون.