23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 196 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 لوزير المالية والاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على تقرير اللجنة، أن يعين بقرار منه، على نفقة طالبي التفتيش مراقب حسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لإجراء التفتيش على أعمال الشركة ودفاترها.وعلى أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أن يطلعوا المراقب الذي يكلف بالتفتيش على جميع ما يكون متعلقاً بشئون الشركة من الدفاتر والوثائق والأوراق التي يقومون على حفظها أو يكون لهم حق الحصول عليها.وللمكلف بالتفتيش أن يستجوب أي شخص له صلة بشئون الشركة.ويجب على المراقب المكلف بالتفتيش أن يرفع تقريراً مفصلاً عن مهمته إلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة خلال الأجل الذي يحدد في قرار تعيينه أو خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على تقرير اللجنة، أن يعين بقرار منه، على نفقة طالبي التفتيش مراقب حسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لإجراء التفتيش على أعمال الشركة ودفاترها.وعلى أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أن يطلعوا المراقب الذي يكلف بالتفتيش على جميع ما يكون متعلقاً بشئون الشركة من الدفاتر والوثائق والأوراق التي يقومون على حفظها أو يكون لهم حق الحصول عليها.وللمكلف بالتفتيش أن يستجوب أي شخص له صلة بشئون الشركة.ويجب على المراقب المكلف بالتفتيش أن يرفع تقريراً مفصلاً عن مهمته إلى وزير الاقتصاد والتجارة خلال الأجل الذي يحدد في قرار تعيينه أو خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
المادة 196 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
لوزير المالية والاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على تقرير اللجنة، أن يعين بقرار منه، على نفقة طالبي التفتيش مراقب حسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لإجراء التفتيش على أعمال الشركة ودفاترها.وعلى أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أن يطلعوا المراقب الذي يكلف بالتفتيش على جميع ما يكون متعلقاً بشئون الشركة من الدفاتر والوثائق والأوراق التي يقومون على حفظها أو يكون لهم حق الحصول عليها.وللمكلف بالتفتيش أن يستجوب أي شخص له صلة بشئون الشركة.ويجب على المراقب المكلف بالتفتيش أن يرفع تقريراً مفصلاً عن مهمته إلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة خلال الأجل الذي يحدد في قرار تعيينه أو خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على تقرير اللجنة، أن يعين بقرار منه، على نفقة طالبي التفتيش مراقب حسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لإجراء التفتيش على أعمال الشركة ودفاترها.وعلى أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أن يطلعوا المراقب الذي يكلف بالتفتيش على جميع ما يكون متعلقاً بشئون الشركة من الدفاتر والوثائق والأوراق التي يقومون على حفظها أو يكون لهم حق الحصول عليها.وللمكلف بالتفتيش أن يستجوب أي شخص له صلة بشئون الشركة.ويجب على المراقب المكلف بالتفتيش أن يرفع تقريراً مفصلاً عن مهمته إلى وزير الاقتصاد والتجارة خلال الأجل الذي يحدد في قرار تعيينه أو خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.