23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 195 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 للجنة سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومن ترى لزوم سماع أقوالهم. وتعد تقريراً بنتيجة أعمالها متضمناً رأيها، وتعرضه على وزير المالية والاقتصاد والتجارة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998للجنة سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومن ترى لزوم سماع أقوالهم. وتعد تقريراً بنتيجة أعمالها متضمناً رأيها، وتعرضه على وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 195 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
للجنة سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومن ترى لزوم سماع أقوالهم. وتعد تقريراً بنتيجة أعمالها متضمناً رأيها، وتعرضه على وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
للجنة سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومن ترى لزوم سماع أقوالهم. وتعد تقريراً بنتيجة أعمالها متضمناً رأيها، وتعرضه على وزير الاقتصاد والتجارة.