23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 194 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 للشركاء الحائزين على 25 % من رأس مال الشركة المساهمة أن يطلبوا من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون أو النظام الأساسي متى وجدت من الأسباب ما يرجح هذه المخالفات.ويجب أن يكون الطلب مشتملاً على الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء، كما يجب أن تودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التي يملكونها، وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.ويحيل الوزير الطلب إلى لجنة تشكل على الوجه الآتي:1- رئيس قسم من إدارة الشئون القانونية بوزارة العدل رئيساً2- موظف فني من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة عضواً3- موظف فني من ديوان المحاسبة عضواًالنص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998للشركاء الحائزين على 25 % من رأس مال الشركة المساهمة أن يطلبوا من وزير الاقتصاد والتجارة الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون أو النظام الأساسي متى وجدت من الأسباب ما يرجح هذه المخالفات.ويجب أن يكون الطلب مشتملاً على الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء، كما يجب أن تودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التي يملكونها، وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.ويحيل الوزير الطلب إلى لجنة تشكل على الوجه الآتي:1- رئيس قسم من إدارة الشئون القانونية بوزارة العدل رئيساً2- موظف فني من وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً3- موظف فني من ديوان المحاسبة عضواً
المادة 194 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
للشركاء الحائزين على 25 % من رأس مال الشركة المساهمة أن يطلبوا من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون أو النظام الأساسي متى وجدت من الأسباب ما يرجح هذه المخالفات.ويجب أن يكون الطلب مشتملاً على الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء، كما يجب أن تودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التي يملكونها، وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.ويحيل الوزير الطلب إلى لجنة تشكل على الوجه الآتي:1- رئيس قسم من إدارة الشئون القانونية بوزارة العدل رئيساً2- موظف فني من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة عضواً3- موظف فني من ديوان المحاسبة عضواً
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
للشركاء الحائزين على 25 % من رأس مال الشركة المساهمة أن يطلبوا من وزير الاقتصاد والتجارة الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون أو النظام الأساسي متى وجدت من الأسباب ما يرجح هذه المخالفات.ويجب أن يكون الطلب مشتملاً على الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء، كما يجب أن تودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التي يملكونها، وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.ويحيل الوزير الطلب إلى لجنة تشكل على الوجه الآتي:1- رئيس قسم من إدارة الشئون القانونية بوزارة العدل رئيساً2- موظف فني من وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً3- موظف فني من ديوان المحاسبة عضواً