23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 193 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 يندب وزير المالية والاقتصاد والتجارة الموظفين المخولين صفة رجال الضبط القضائي لحضور الجمعيات العامة دون أية مسئولية على الحكومة في مواجهة المساهمين أو من عداهم من أصحاب المصلحة في الشركة. ويجب على المنوط بهم تحرير محضر اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا حضور موظفي مراقبة الشركات المنتدبين. ولا يكون لهؤلاء الموظفين في هذه الحالة إبداء الرأي أو التصويت، وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع في محضر خاص يحرر عقب الاجتماع ويتلى على المنوط بهم تحرير محضر الاجتماع لإبداء ملاحظاتهم عليه كتابة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998يندب وزير الاقتصاد والتجارة الموظفين المخولين صفة رجال الضبط القضائي لحضور الجمعيات العامة دون أية مسئولية على الحكومة في مواجهة المساهمين أو من عداهم من أصحاب المصلحة في الشركة. ويجب على المنوط بهم تحرير محضر اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا حضور موظفي مراقبة الشركات المنتدبين. ولا يكون لهؤلاء الموظفين في هذه الحالة إبداء الرأي أو التصويت، وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع في محضر خاص يحرر عقب الاجتماع ويتلى على المنوط بهم تحرير محضر الاجتماع لإبداء ملاحظاتهم عليه كتابة.
المادة 193 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
يندب وزير المالية والاقتصاد والتجارة الموظفين المخولين صفة رجال الضبط القضائي لحضور الجمعيات العامة دون أية مسئولية على الحكومة في مواجهة المساهمين أو من عداهم من أصحاب المصلحة في الشركة. ويجب على المنوط بهم تحرير محضر اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا حضور موظفي مراقبة الشركات المنتدبين. ولا يكون لهؤلاء الموظفين في هذه الحالة إبداء الرأي أو التصويت، وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع في محضر خاص يحرر عقب الاجتماع ويتلى على المنوط بهم تحرير محضر الاجتماع لإبداء ملاحظاتهم عليه كتابة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
يندب وزير الاقتصاد والتجارة الموظفين المخولين صفة رجال الضبط القضائي لحضور الجمعيات العامة دون أية مسئولية على الحكومة في مواجهة المساهمين أو من عداهم من أصحاب المصلحة في الشركة. ويجب على المنوط بهم تحرير محضر اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا حضور موظفي مراقبة الشركات المنتدبين. ولا يكون لهؤلاء الموظفين في هذه الحالة إبداء الرأي أو التصويت، وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع في محضر خاص يحرر عقب الاجتماع ويتلى على المنوط بهم تحرير محضر الاجتماع لإبداء ملاحظاتهم عليه كتابة.