28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 192 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 يكون لموظفي مراقبة الشركات المخولين صفة رجال الضبط القضائي وفقاً للمادة (203) حق الإشراف على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات المساهمة، ويختصون بمراقبة صحة تطبيق القوانين وأحكام النظم الأساسية لتلك الشركات.ولهم في سبيل تنفيذ ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأمكنة وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمديرين وسائر الموظفين أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.وتعرض على وزير المالية والاقتصاد والتجارة التقارير التي تسفر عنها إجراءات الإشراف والرقابة على الوجه المتقدم، ليتخذ الوزير بصددها الإجراء الذي يراه مناسباً.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998يكون لموظفي مراقبة الشركات المخولين صفة رجال الضبط القضائي وفقاً للمادة (203) حق الإشراف على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات المساهمة، ويختصون بمراقبة صحة تطبيق القوانين وأحكام النظم الأساسية لتلك الشركات.ولهم في سبيل تنفيذ ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأمكنة وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمديرين وسائر الموظفين أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.وتعرض على وزير الاقتصاد والتجارة التقارير التي تسفر عنها إجراءات الإشراف والرقابة على الوجه المتقدم، ليتخذ الوزير بصددها الإجراء الذي يراه مناسباً.
المادة 192 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
يكون لموظفي مراقبة الشركات المخولين صفة رجال الضبط القضائي وفقاً للمادة (203) حق الإشراف على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات المساهمة، ويختصون بمراقبة صحة تطبيق القوانين وأحكام النظم الأساسية لتلك الشركات.ولهم في سبيل تنفيذ ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأمكنة وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمديرين وسائر الموظفين أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.وتعرض على وزير المالية والاقتصاد والتجارة التقارير التي تسفر عنها إجراءات الإشراف والرقابة على الوجه المتقدم، ليتخذ الوزير بصددها الإجراء الذي يراه مناسباً.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
يكون لموظفي مراقبة الشركات المخولين صفة رجال الضبط القضائي وفقاً للمادة (203) حق الإشراف على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات المساهمة، ويختصون بمراقبة صحة تطبيق القوانين وأحكام النظم الأساسية لتلك الشركات.ولهم في سبيل تنفيذ ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأمكنة وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمديرين وسائر الموظفين أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.وتعرض على وزير الاقتصاد والتجارة التقارير التي تسفر عنها إجراءات الإشراف والرقابة على الوجه المتقدم، ليتخذ الوزير بصددها الإجراء الذي يراه مناسباً.