22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 188 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزاماتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وطريقة إدارة الشركة، وغير ذلك من العناصر الأساسية التي يجب أن يحددها هذا العقد. ويجوز إثبات عقد المحاصة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن.