03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 186 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يضع مراقبو الحسابات تقريراً عن الحسابات التي يقدمها المصفون، ويعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه وتقرير براءة ذمة المصفين.فإذا اعترضت الجمعية العامة على الحسابات، رفع الخلاف إلى المحكمة المدنية.