27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 181 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت حل الشركة جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.