25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 180 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:1- انقضاء المدة التي حددت للشركة.2- انتهاء العمل التي قامت الشركة من أجله.3- شهر إفلاس الشركة.4- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.