22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 178 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الارباح الصافية لحساب احتياطي اختياري.ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.