22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 177 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يقتطع سنوياً من الأرباح الصافية عشرة في المائة تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أكبر.ويجوز إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي 50 % من رأس المال الاسمي، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أكبر. على أنه إذا قل الاحتياطي الاجباري عن النسبة المذكورة، وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين، وانما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5 % في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.