29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 176 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يقتطع سنوياً من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.