29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 175 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في هذا التقرير.