22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 173 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته. وله كذلك أن يحقق في موجودات الشركة والتزاماتها.وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.